وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تجب الكفارة بالافطار في صوم رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين، وصوم الاعتكاف إذا وجب، ولا تجب فيما عدا ذلك.
أما الثاني، فالظاهر أنه اتفاقي كما حكي عن المنتهى (1)، وبه صرح في المدارك والذخيرة (2). ويجوز الافطار في هذا النوع قبل الزوال وبعده على ما نص عليه الفاضل وغيره (3)، للأصل.
وأما الأول، فهو كذلك في صوم رمضان، ونقل الاجماع عليه مستفيض (4)، والأخبار فيه متواترة كما يأتي. وهو الأظهر الأشهر في الثلاثة.
خلافا فيها للمحكي عن العماني (5)، فألحقها في انتفاء الكفارة في إفطارها بسائر أفراد الصيام الواجبة.
وقد مر تحقيق الكلام في الثاني في بحث القضاء، وسيأتي الكلام في الثالث والرابع في كتابي النذر والاعتكاف.
المسألة الثانية: كفارة الافطار في شهر رمضان إحدى الخصال