مقتضى قاعدة الانصراف إلى المعتاد اعتبار معتاد زمان الشارع وبلده، وحينئذ تتسع دائرة الأكل والشرب في الصوم.
بل إخراج المني أيضا لو أجريت القاعدة فيه أيضا.
استدل للمخالف (1) بما مر، من انصراف المطلق إلى المعتاد.
وبنحو صحيحة محمد: (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام، والشراب، والنساء، والارتماس) (2).
والأخرى: في الصائم يكتحل، فقال: (لا بأس به، إنه ليس بطعام ولا شراب) (3).
وبعموم العلة على عدم ضرر غير الطعام والشراب، وغير المعتاد ليس منهما.
ورواية ابن أبي يعفور: عن الكحل للصائم؟ فقال: (لا بأس به، إنه ليس بطعام يؤكل) (4).
ورواية مسعدة: عن الذباب يدخل في حلق الصائم؟ قال: (ليس عليه قضاء، إنه ليس بطعام) (5).
والجواب عن الأول: ما سبق.