واختلاف النسخ فيها، فإن في بعضها: (ستة أيام) بدل: (ثمانية).
المسألة الثامنة: المعروف من مذهب الأصحاب: عدم فورية قضاء رمضان، وتدل عليه جميع الأخبار المتقدمة، وصحيحة البختري: (كن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان، كراهة أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كان شعبان صمن وصام) (1) إلى غير ذلك.
المسألة التاسعة: صرح جملة من الأصحاب: بأنه لا يجب الترتيب في قضاء الصوم، بأن ينوي الأول فالأول (2)، وهو كذلك، للأصل.
قيل: نعم، يستحب ذلك (3).
ولا أرى له وجها، إلا أن يثبت بفتوى الفقيه.
المسألة العاشرة: لو نذر صوما يوما معينا، فاتفق ذلك اليوم في رمضان، صام عن رمضان، ولم يجب عليه قضاء إجماعا.
ولو اتفق أحد العيدين أو أيام التشريق بمنى لم يصح صومه إجماعا نصا وفتوى.
وهل يجب عليه القضاء، أم لا؟
الحق: الثاني مع استحبابه، وفاقا لموضع من المبسوط والقاضي والحلبي والشرائع والمختلف وفخر المحققين والكفاية (4)، بل هو المشهور كما في الكفاية.
أما عدم الوجوب: فللأصل السالم عن المعارض، المؤيد بعدم انعقاد