ورواية أبي بصير: (كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه) (1).
وهل يختص وجوب الخمس فيها فيما إذا أخذ مع الحرب، أو يعم ما أخذ بدون الحرب، كالسرقة والاختلاس أيضا؟
فقيل بالأول، وحكم في الثاني بأنه لآخذه بلا خمس، لأنه لا يسمى غنيمة (2).
وقيل بالثاني (3)، لفحوى صحيحة حفص (4) ورواية المعلى (5) الواردتين في مال الناصب، أنه خذه حيث وجدته وابعث إلينا الخمس.
ويرد عليه منع الفحوى، لعدم قطعية العلة.
ولكن يرد على الأول أيضا: منع عدم التسمية، فإن الغنيمة تصدق على كل ما أفاده الناس، كما يأتي، فثبت الخمس فيه بالأصل المتقدم في المسألة الأولى.
ثم ما أخذ بالحرب هل يختص وجوب الخمس فيه بما كان الحرب بإذن الإمام، الذي هو محل الوفاق، أو يعم الحرب بغير إذنه أيضا؟
فقيل بالأول، وحكم في الثاني بأن المأخوذ للإمام جميعا (6)، لمرسلة الوراق: (إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا