الخامس: الخلو عن السفر.
فلا يصح صوم واجب مطلقا - منذورا كان أو غيره - ولا مندوب في السفر، إلا ما استثني منهما، فها هنا ثلاثة مقامات:
المقام الأول: عدم صحة صوم واجب غير ما استثني.
ولا ريب فيه، بل هو إجماعي مدلول عليه بالأخبار المتواترة..
وهي بين ما يدل على الحكم في مطلق الصوم، كصحيحتي صفوان والحلبي:
الأولى: عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم، فقال: (ليس من البر الصيام في السفر) (1)، فإن الجواب عام وإن كان المورد خاصا.
والثانية: رجل صام في السفر، فقال: (إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه) (2).
وموثقة زرارة: (لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره) (3).
ورواية محمد بن حكيم: (لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه) (4).