المختص بالكمل، وكذلك الأرض التي اشتراها الذمي.
ثم على عدم الثبوت، فهل يثبت في أمواله الحاصلة حال الصغر الباقية إلى حال البلوغ؟
الظاهر: لا، للاستصحاب. والأحوط له أنه يخمس أمواله الباقية.
المسألة الخامسة: لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في غير الأرباح، إجماعا محققا، ومحكيا (1)، بل عن المنتهى: أنه قول أهل العلم كافة (2)، له، وللعمومات كتابا وسنة، وأصالة عدم تقييدها بما بعد السنة.
وهل وجوبه فيه بعد حصوله فوري مضيق أم لا؟
صريح السرائر والروضة: الأول (3)، بل في الأول انعقاد الاجماع عليه.
وظاهر بعض الأجلة: العدم، للأصل، وعدم الدليل.
ويمكن الاستدلال للتضيق بأن الخمس لتعلقه بالعين يكون مال أربابه، ولا يجوز التصرف في مال الغير ولا حبسه ولا تأخير إيصاله إليهم إلا بعد العلم برضاهم، ولا سبيل إلى العلم بذلك أصلا، بل الغالب العلم بعدم الرضا.
وفي اعتباره في الأرباح وعدمه قولان، فظاهر كلام الحلي: الأول، بل ادعى الاجماع عليه وأول ما ظاهره غيره من العبارات (4). والتأمل في دلالة عبارته عليه ليس في موقعه، كما لا يخفى على الناظر فيه.