ولا يضر ضعف طريق القضية، فإنها مشهورة، وبالشهرة المتنية مجبورة. ولا يضر كون المورد الحج وزمانه المسؤول عنه، لأن العبرة بعموم العلة.
المسألة الثانية عشرة: من فعل ما تجب به الكفارة، ثم سقط فرض الصوم عنه - بسفر أو حيض أو شبهه - لا تسقط الكفارة عنه على الأظهر الموافق للأكثر، كما في المدارك والحدائق (1)، وادعى في الخلاف عليه إجماع الفرقة (2)، لأنه أفسد صوما واجبا عليه ظاهرا من رمضان، فاستقرت عليه الكفارة، ولدخوله تحت إطلاق أخبار وجوب الكفارة.
وتقييده - بغير من يسقط عنه الفرض - غير معلوم.
وتوهم عدم صدق الافطار عليه، لأنه موقوف على الصوم، الموقوف على الأمر المنتفي هنا واقعا، لأن التكليف موقوف بعدم علم الأمر بانتفاء الشرط.
مدفوع بأن الافطار يتحقق - حال فعله - بوجوب الصوم ظاهرا، مع أن من الأخبار ما لا يتضمن لفظ الافطار، بل مثل قوله: نكح، أو مس امرأته، أو بقي جنبا، أو كذب على الله، أو نحوها، خرج من لا يجب عليه ظاهرا حال الفعل بالدليل، فيبقى الباقي.
خلافا لبعضهم، فقال بالسقوط (3)، وحكي عن الفاضل في جملة من كتبه (4)، لأن هذا اليوم غير واجب صومه عليه عند الله، لأن المكلف