الاجزاء، وقصد القربة اللازمة بعد تجويز تعلق الحق ممكن، سيما مع ظن الفضلة.
وإن أراد عدم تعلق وجوب الاخراج على المكلف، فهو كذلك.
وإن أراد الثاني بالوجوب الموسع: أنه تعلق به التكليف وإن جاز له التأخير - كصلاة الظهر في أول الوقت - فهو باطل قطعا، لأن شرط وجوب الخمس (الزيادة) (1) عن المؤنة، وهي غير معلومة، وانتفاء العلم بالشرط يوجب انتفاء العلم بالمشروط، والمفروض أن الخمس في الفاضل عن مؤنة السنة، وهو لا يعلمها، فكيف يحكم بوجوب إخراجه؟!
وإن أرادوا: أنه وإن لم يجب عليه الاخراج حينئذ ولكن لو أخرجه وانكشف بعده تعلق الخمس به كان مجزئا، فهو صحيح.
ومما ذكرنا يظهر أيضا ضعف ما استدل به في المختلف لتعلق الوجوب أولا: من أنه لولاه لجاز للمكتسب إتلافه قبل الحول ولا يجب عليه شئ، وليس كذلك قطعا (2).
ووجه الضعف: أن بعد تمام الحول وظهور الحال يعلم أن ما أتلفه كان مال أرباب الخمس وإن لم يجب عليه إخراجه حينئذ، فتجب عليه الغرامة، كمن أتلف مال غيره باعتقاد أنه ماله ثم ظهر حاله.
فروع:
أ: في ابتداء الحول من الشروع في التكسب، أو ظهور الربح، أو حصوله، وجوه، بل أقوال..