مكان كل يوم بمد، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه) (1).
وأبي حمزة: عن امرأة مرضت أو طمثت أو سافرت، فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال: (أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم) (2).
وموثقة سماعة: عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام، فمات في شهر رمضان أو في شوال، قال: (لا صيام عليه ولا قضاء عنه)، قلت: فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم، فماتت في شهر رمضان أو في شوال؟ فقال: (لا يقضى عنها) (3)، إلى غير ذلك.
فروع:
أ: هل يستحب القضاء عنهما؟
نص الشيخ والحلي وابن حمزة والفاضلان على استحبابه (4)، وأسنده في المنتهى إلى أصحابنا (5).
وظاهر جماعة من متأخري المتأخرين العدم (6)، استنادا إلى نفي