الأظهر: الثاني في الجميع، اقتصارا فيما يخالف الأصل على موضع النص.
ودعوى عموم الامرأة للأوليين إنما تفيد لو كانت خالية عن الضمير، كما نقله فخر المحققين (1) وعميد الدين، وأما مع الضمير - كما في الكتب الحديث - فلا.
وصدق امرأته على الأولى ممنوع، حتى في اللغة، وإن صدق عليها الامرأة، فإن صدق معنى التركيب لغة عليها غير ثابت.
وأولوية ثبوت الكفارة في الثانية - لعظم الذنب - ممنوعة، لعدم ثبوت العلة في ثبوتها، بل قد يناسب شدة الذنب عدم التكفير الموجب للتخفيف، كما في قتل الخطأ والعمد.
المسألة الثامنة: يشترط كون الرقبة المعتقة في كفارة الصوم مؤمنة، على الحق المشهور بين الأصحاب.
لعموم رواية سيف بن عميرة: أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: (لا) (2).
وخصوص رواية المشرقي الصحيح عن البزنطي - الذي هو ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه -: (من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة) (3).
المسألة التاسعة: يجب إكمال العدد في الاطعام، ليتحقق ما نص عليه الإمام من عدد الستين، فلا يكفي إطعام ما يكفي الستين لأقل منهم.