مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٠ - الصفحة ٣٧٢
وإن كان من الثالث، فالأفضل الإقامة وإن كان السفر للأمور الراجحة شرعا - كزيارة الحسين عليه السلام ونحوها - للمستثنى منه في الأخبار السابقة، وترجيح الإقامة على الزيارة.
وإن كان من الثاني، فيتساوى الطرفان، للتصريح في الأخبار السالفة بأفضلية الإقامة إلا للحاجة أو حصاد الزرع، فليست الإقامة حينئذ أفضل، ولا دليل على أفضلية السفر حينئذ، فيتساوى الأمران.
وأفضلية الإقامة في مواردها إنما هي قبل يوم الثلاثة والعشرين خاصة، لمرسلة ابن أسباط.
المسألة السابعة: يجوز الجماع في نهار شهر رمضان للمسافر الذي يفطر، بل لكل من يسوغ له الافطار على الأظهر الأشهر، للمستفيضة من الأخبار، كصحيحتي عمر بن يزيد (1) وعلي بن الحكم (2)، وموثقة داود بن الحصين (3)، وروايات الهاشمي (4)، وسهل (5)، ومحمد (6)، وأبي العباس (7).

(١) الكافي ٤: ١٣٣ / ١، التهذيب ٤: ٢٤١ / ٧٠٨، الإستبصار ٢: ١٠٦ / ٣٤٥، الوسائل ١٠: ٢٠٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ١.
(٢) الإستبصار ٢: ١٠٦ / ٣٤٦، الوسائل ١٠: ٢٠٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٩.
(٣) التهذيب ٤: ٣٢٨ / ١٠٢٤، الوسائل ١٠: ٢٠٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٧.
(٤) الكافي ٤: ١٣٤ / ٣، التهذيب ٤: ٢٤٢ / ٧٠٩، الوسائل ١٠: ٢٠٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٣.
(٥) الكافي ٤: ١٣٣ / ٢، التهذيب ٤: ٢٤١ / ٧٠٧، الإستبصار ٢: ١٠٥ / ٣٤٤، الوسائل ١٠: ٢٠٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٢.
(٦) التهذيب ٤: ٢٤٢ / ٧١٠، الإستبصار ٢: ١٠٦ / ٣٤٧، الوسائل ١٠: ٢٠٨ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ١٠.
(٧) الكافي ٤: ١٣٤ / 4، الوسائل 10: 206 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 4.
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست