وإن كان من الثالث، فالأفضل الإقامة وإن كان السفر للأمور الراجحة شرعا - كزيارة الحسين عليه السلام ونحوها - للمستثنى منه في الأخبار السابقة، وترجيح الإقامة على الزيارة.
وإن كان من الثاني، فيتساوى الطرفان، للتصريح في الأخبار السالفة بأفضلية الإقامة إلا للحاجة أو حصاد الزرع، فليست الإقامة حينئذ أفضل، ولا دليل على أفضلية السفر حينئذ، فيتساوى الأمران.
وأفضلية الإقامة في مواردها إنما هي قبل يوم الثلاثة والعشرين خاصة، لمرسلة ابن أسباط.
المسألة السابعة: يجوز الجماع في نهار شهر رمضان للمسافر الذي يفطر، بل لكل من يسوغ له الافطار على الأظهر الأشهر، للمستفيضة من الأخبار، كصحيحتي عمر بن يزيد (1) وعلي بن الحكم (2)، وموثقة داود بن الحصين (3)، وروايات الهاشمي (4)، وسهل (5)، ومحمد (6)، وأبي العباس (7).