مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٠ - الصفحة ٣٠٧
فتأمل، مع أنه على الدلالة أيضا لا يقاوم ما مر، لأكثريته وأصرحيته. ونقل الكراهة عن أحمد (1) لا يجعله موافقا للعامة فتدبر.
ومنها: الاكتحال، فيكره مطلقا وإن اشتدت فيما فيه مسك أو طعم يجده في الحلق، ولا يحرم.
أما عدم الحرمة، فبالاجماع، والأصل، والحصر، والأخبار النافية للبأس عن مطلق الاكتحال، كصحيحتي محمد (2) وعبد الحميد (3)، ومرسلة سليم (4)، وروايات عبد الله بن ميمون (5) وابن أبي يعفور (6) وغياث بن إبراهيم (7).
وأما الكراهة مطلقا، فللأخبار الناهية عن مطلقه، كصحيحتي الأشعري (8) والحلبي (9)، ورواية الحسن بن علي (10)، وهي واردة بالجملة

(١) انظر المغني لابن قدامة ٣: ٤٥.
(٢) الكافي ٤: ١١١ / ١، التهذيب ٤: ٢٥٨ / ٧٦٥، الإستبصار ٢: ٨٩ / ٢٧٨، الوسائل ١٠: ٧٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ١.
(٣) التهذيب ٤: ٢٥٩ / ٧٦٧، الإستبصار ٢: ٨٩ / ٢٨٠، الوسائل ١٠: ٧٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٧.
(٤) الكافي ٤: ١١١ / ذ. ح ١، الوسائل ١٠: ٧٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ١.
(٥) التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٥، الإستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٨، الوسائل ١٠: ٧٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٤.
(٦) التهذيب ٤: ٢٥٨ / ٧٦٦، الإستبصار ٢: ٨٩ / ٢٧٩، الوسائل ١٠: ٧٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٦.
(٧) التهذيب ٤: ٢١٤ / ٦٢٢، الوسائل ١٠: ٧٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ١٠.
(٨) الكافي ٤: ١١١ / ٢، الوسائل ١٠: ٧٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٣.
(٩) التهذيب ٤: ٢٥٩ / ٧٦٩، الإستبصار ٢: ٨٩ / ٢٨٢، الوسائل ١٠: ٧٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٩.
(١٠) التهذيب ٤: ٢٥٩ / 768، الإستبصار 2: 89 / 281، الوسائل 10: 76 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 8.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست