فتأمل، مع أنه على الدلالة أيضا لا يقاوم ما مر، لأكثريته وأصرحيته. ونقل الكراهة عن أحمد (1) لا يجعله موافقا للعامة فتدبر.
ومنها: الاكتحال، فيكره مطلقا وإن اشتدت فيما فيه مسك أو طعم يجده في الحلق، ولا يحرم.
أما عدم الحرمة، فبالاجماع، والأصل، والحصر، والأخبار النافية للبأس عن مطلق الاكتحال، كصحيحتي محمد (2) وعبد الحميد (3)، ومرسلة سليم (4)، وروايات عبد الله بن ميمون (5) وابن أبي يعفور (6) وغياث بن إبراهيم (7).
وأما الكراهة مطلقا، فللأخبار الناهية عن مطلقه، كصحيحتي الأشعري (8) والحلبي (9)، ورواية الحسن بن علي (10)، وهي واردة بالجملة