النهار لحظة أبطل صومه. وعن الشيخ: أنه حكم بالصحة مع سبق النية (1).
قال في المدارك: ولا يخلو من قرب (2). ويأتي تحقيقه في المغمى عليه.
ب: لا يصح صوم المغمى عليه على الحق المشهور، كما صرح به جماعة (3)، لرواية ابن سنان: (كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ) (4)، فلا صوم عليه، ولأن الصحة فرع الأمر، الذي هو فرع العقل ضرورة وإجماعا ونصا.
والنقض بالنائم مردود بالفرق، فإن له العقل دون المغمى عليه، ولو سلم فكون حكم شئ خلاف الأصل بالدليل لا يوجب التعدي إلى غيره، لا بمعنى أن النائم مكلف حال النوم على خلاف الأصل، بل بمعنى صحة صوم من بعض يومه في النوم وكفاية سائر الأجزاء مع سبق النية، بل كفاية مطلق سبق النية ولو نام في تمام الأجزاء.
ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين ما إذا سبقت منه النية أو لا، طرأه الاغماء في جميع النهار أو بعضه، في أوله أو أثنائه أو آخره، لما ذكر بعينه.
خلافا للمحكي عن المقنعة والمبسوط والخلاف والسيد والديلمي والقاضي، فحكموا بصحة صومه مع سبق النية (5)، ولا دليل يعتد به لهم سوى القياس على النائم، وفساده ظاهر، أو جعل سبق النية موجبا لبقاء