ويستثنى منه: سفر الصيد للتجارة على الأظهر، فيتم الصلاة ويفطر الصوم، كما مر بيانه في كتاب الصلاة، والله العالم.
المسألة الثانية: من صام مع فرض الافطار في السفر عالما عامدا بطل صومه ووجب عليه قضاؤه، إجماعا محققا، ومحكيا مستفيضا (1)، له، وللنهي المفسد للعبادة، والأخبار:
كصحيحة ابن عمار: (إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه، وعليه الإعادة) (2).
والحلبي: رجل صام في السفر، فقال: (إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه) (3).
ومرسلتي أبي بصير والمقنع الآتيتين، ومفاهيم الشرط في صحاح العيص والمرادي والبصري الآتية جميعا، وغير ذلك من الأخبار الواردة في موارد الحرمة (4).
ولو كان جاهلا بالحكم أجزأه ولا قضاء عليه، بالاجماعين أيضا (5)، والأخبار:
منها: صحيحة الحلبي السابقة، وصحيحة العيص: (من صام في