ب: المصرح به في كلام كثير من الأصحاب (1) والمنصوص عليه في صحيحة الحلبي (2) ومرسلة الفقيه (3) والرضوي: أن مبدأ تمرين الصبي إذا بلغ تسع سنين (4)، فيؤمر بما يطيقه من اليوم أو بعض اليوم، فلا استحباب للولي قبله ولا بعده بما يعسر عليه ويغلب معه الجوع أو العطش.
وأما موثقة سماعة (5) وصحيحة محمد (6) -: عن الصبي متى يصوم؟
قال: (إذا قوي على الصيام) كما في الأولى، أو: (إذا أطاقه) كما في الثانية - فمحمولتان على ما ذكر، حملا للمطلق على المقيد، أو على جواز صومه بإرادته، بمعنى: عدم منع الولي له، لا على أمر الولي - كما ورد في بعض الأخبار فيما قبل أربع عشرة سنة: (فإن هو صام قبل ذلك فدعه) (7) - أو على الصوم المستحب، أو على صيام تمام اليوم.
وعن المبسوط والشرائع والنافع والقواعد والمختلف والدروس واللمعة والروضة (8) وغيرها (9): أن المبدأ سبع سنين، لصدر صحيحة