فيه الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية (1).
وحيث كان المعتبر ما أفاد العلم فلا ينحصر المخبرون في عدد.
ولا فرق بين خبر المسلم والكافر والصغير والكبير والأنثى والذكر، كما هو الحكم في الخبر المتواتر.
الرابع: شهادة العدلين، يثبت بها الهلال مطلقا، صحوا كان أو غيما، كانا من خارج البلد أو داخله، عند المفيد والإسكافي والسيد والحلي والفاضلين والشهيدين (2)، وغيرهما من المتأخرين (3)، بل عليه الأكثر كما صرح به جماعة (4).
للأخبار المستفيضة، كصحيحة الحلبي: (لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين) (5).
ومرسلة الفقيه: (لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين) (6)، ونحوها صحيحة حماد (7).