الفصل الثاني في بيان الأشياء المخصوصة التي بانتفائها يتحقق الصوم أو لا يجوز ارتكابها وهي على أقسام خمسة:
القسم الأول ما يحرم ارتكابه، ويوجب القضاء والكفارة معا، إذا وقع في صوم شهر رمضان وغيره مما في إفطاره قضاء وكفارة، وهي أمور سبعة:
الأمر الأول والثاني: الأكل والشرب للمعتاد وغيره.
أما حرمتهما فبالكتاب (1)، والسنة المتواترة (2)، والاجماع فيهما (3).
أما في الأول فظاهرة، وأما في الثاني فلعمومات الكتاب والسنة في النهي عن الأكل والشرب.
والانصراف إلى المعتاد - لو سلم - فإنما هو في المطلق دون العام، مع أن انصراف المطلق إليه أيضا إنما هو إذا كان الاعتياد وعدمه بحيث يكونان قرينتين على إرادة المعتاد، وهو في المورد غير معلوم.
بل هنا كلام آخر، وهو أنه على فرض الانصراف فإنما هو يفيد لو كان متعلق الحكم المأكول والمشروب.