المخبر عدلين، لكونهما حجة شرعية (1).
وزاد بعض متأخري المتأخرين فقال بالاكتفاء بالعدل الواحد (2)، للأصل، لاختصاص بعض الأخبار بإخبار الجارية، وبعض آخر بصورة عدم إخبار الغير، ودلالة الاستقراء على الاعتماد على القول الواحد.
ويرد بمنع كون العدلين حجة شرعية بالاطلاق، لعدم ما دل عليها كذلك، بل عدم فائدته لو كان أيضا، لأن كونهما حجة شرعية لا ينافي وجوب القضاء معهما.
وأما القول بأنه يخصص بإخبار القضاء لو كان، فغير جيد، لأن التعارض يكون حينئذ بالعموم من وجه، فيرجع إلى الأصل.
ومما ذكر يظهر فساد إطلاق الاعتماد على العدل أيضا، والاعتماد عليه أو عليهما في بعض الموارد لا يوجب التعدي ولا يثبت استقراء.
وأما دعوى اختصاص الأخبار بصورة عدم إخبار الغير فممنوعة جدا، بل يشمله وغيره مفهوما ومنطوقا.
ب: المشهور في كلام الأصحاب (3) - بل قيل: بلا خلاف أجده (4) - تقييد وجوب القضاء مع عدم المراعاة بصورة إمكانها، فلو لم يتمكن منها - لحبس أو عمى - لم يجب عليه القضاء مع تركها ومصادفة المفطر للفجر.
وقيل: إن الأحوط القضاء حينئذ (5).