والرضوي: (ولو أن قوما مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرج، ثم قال:
قد طلع الفجر، وظن أحدهم أنه يمزح، فأكل وشرب، كان عليه قضاء ذلك اليوم) (1).
واستقرب الفاضل في المنتهى والتحرير والشهيدان (2) وغيرهم (3) وجوب الكفارة بإخبار العدلين، ونفى بعض مشايخنا البعد عنه بإخبار العدل أيضا (4).
وهو كذلك، بناء على ما ذكرنا في كتاب الصلاة من جواز التعويل - بل وجوبه - على إخبار العدل في دخول الوقت.
ولا تنافيه الروايتان، لأن عدم ذكر الكفارة فيهما لا يدل على العدم، مع أن المذكور فيهما ظن السخر والمزاح دون الخبر الواقعي، وإثبات الكفارة في مثله مشكل، لأنه ليس خبرا بدخول الوقت عنده، بل يزعم عدم إرادة المعنى الحقيقي من اللفظ.
ه: صرح جماعة - منهم الفاضل (5) وغيره (6) - باختصاص الحكم المذكور بصوم شهر رمضان، فلو تناول المفطر في غيره فسد صومه وأفطر يومه، واجبا كان معينا أو غير معين أو غير واجب، كان التناول قبل المراعاة أم بعده.