وها هنا مسائل:
المسألة الأولى: السفر الذي يجب فيه الافطار هو الذي يجب فيه التقصير، كما مر مفصلا في بحث الصلاة، فمن ليس كذلك فحكمه حكم الحاضر، مثل: كثير السفر، والعاصي به، وناوي العشرة، وغير ذلك، فيجب عليه الصيام إجماعا فتوى ونصا.
ففي صحيحة ابن وهب: (هما - يعني التقصير والافطار - واحد، إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت) (1).
ورواية سماعة: (من سافر وقصر الصلاة أفطر) (2).
والأخرى: (ليس يفترق التقصير والافطار، فمن قصر فليفطر) (3).
وتدل عليه أيضا رواية أبان: (خيار أمتي الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا) (4).
ورواية عمار بن مروان: (من سافر قصر وأفطر) الحديث (5).
بل تدل عليه جميع مطلقات إفطار المسافر (6).