مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٠ - الصفحة ٣٤٠
حقه فائدة، بخلاف المجنون (1).
قيل: ويشكل ذلك في بعض المجانين، لوجود التمييز فيهم (2)، بل ربما كان أكثر من تمييز الصبي المميز، فإن كان جنونهم دوريا أو كانت الإفاقة منهم مرجوحة كان ينبغي تمرينهم على ما تمرن عليه الصبيان.
إلا أن يقال: إن وجوب التمرين أو استحبابه حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، ولا دليل هنا كما يوجد في الصبي، فالمناط عدم الدليل لا عدم التمييز.
ويظهر منه القدح في الاستناد في نفي تكليف المجنون بقبح تكليف غير العاقل، فإن من المجانين من يعقل تكليفه، فإنا رأينا منهم من يضرب الناس ويشتمهم ويضحك ويبكي بلا سبب ويتلف ماله، وكانت له دقة في صلاته وصيامه، وكان يتعقل التكليف والثواب والعقاب، ويحفظ آداب عبادته وأحكامها ومسائلها.
بل في دلالة حديث: (وعن المجنون حتى يفيق) (3) على رفع تكليف مثل ذلك أيضا تأمل، إذ ظاهره رفع القلم فيما جن فيه، كما في المكره والناسي لا مطلقا، فلو ثبت فيه الاجماع وإلا فنفي التكليف عن مثله مشكل، فإن الجنون فنون، ومن فنونه ما لا يعقل بعض الأمور ويعقل بعضها.
فروع:
أ: حكي عن الفاضل (4) وغيره (5): أن الجنون إذا عرض في أثناء

(١) انظر المنتهى ٢: ٥٨٥.
(٢) انظر الروضة ٢: ١٠٢.
(٣) الخصال: ٩٣ / 40، الوسائل 10: 45 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11.
(4) في المختلف: 228، والمنتهى 2: 585.
(5) كصاحب الحدائق 13: 165.
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست