يقتضيه العمل.
وإن تقدم الخسران لم يجبر بالربح المتأخر.
وإن كان الثالث - كأن يشتري أمتعة بمائة وأخرى بمائة أيضا، وباع الأولى بمائة وخمسين والثانية بخمسين - فلا يجبر الخسران أصلا.
وليعلم أن وحدة التجارة إنما تتحقق باشتراء الجميع دفعة ولو تعدد البيع، أو البيع دفعة ولو تعدد الشراء.
المسألة الرابعة: هل يشترط في وجوب الخمس في الأموال: البلوغ والعقل والحرية، أم لا؟
صرح في الشرائع والارشاد والقواعد بعدم اشتراطها في خمس المعادن والكنز والغوص (1).
وفي التحرير بعدمه في الأول (2).
وفي الدروس بعدمه في الأولين (3).
وفي المنتهى والتذكرة بعدمه في الثاني، مدعيا في المنتهى أنه قول أهل العلم كافة (4).
وفي الأول بعدم اشتراط الحرية على القول بملك العبد.
وفي البيان والمسالك بعدمه في الثاني (5).
وقال بعض المعاصرين: ويظهر منهم أن تعلق الخمس بما أخرجه الصبي إجماعي.