الانقباض والبيع.
المسألة الثالثة: اعلم أنه كما يجب الخمس في الفوائد المكتسبة بأقسامها الخمسة، قالوا: يجب في موضعين آخرين أيضا:
الأول: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم.
ووجوب الخمس فيها مذهب الشيخ (1) وأتباعه (2)، وهو المشهور بين المتأخرين (3)، وعن الغنية والمنتهى: الاجماع عليه (4).
وهو كذلك، لصحيحة الحذاء: (أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فعليه الخمس) (5).
خلافا لظاهر كثير من القدماء، حيث لم يذكروا هذا النوع، ومال إليه الشهيد الثاني في بعض فوائده.
لتضعيف الرواية. وهو ضعيف.
أو لمعارضتها مع ما مر من الأخبار الحاصرة للخمس في خمسة، أو في الغنائم خاصة.
ويضعف بأن التعارض بالعموم والخصوص المطلق، فيقدم الخاص، فلا إشكال في المسألة، وإن كان إشكال ففي مصرف هذا الخمس.
والأظهر - موافقا لظاهر الأصحاب - أنه كسائر الأخماس، لمرسلتي