لا في أصنافه أو أفراده، إذا لم تختلف آثارها - فلو نذر صوم يوم ثم نذر صوم يوم آخر لا يلزم تعيين النذر الأول أو الثاني إذا لم يختلف النذران من حيث الأثر، وكذا قضاء اليوم الأول أو الثاني، أو نحو ذلك.
والثاني: على قسمين، لأنه إما لا يمكن له إيقاع الصوم على وجوه متعددة، أو يمكن ولكن يمكن تداخل تلك الوجوه.
والقسم الأول على نوعين، لأن عدم الامكان إما لأجل عدم صلاحية الوقت لغير صوم واحد، أو لأجل عدم اشتغال الذمة وجوبا أو ندبا بغير واحد.
والنوع الأول على ثلاثة أصناف: صوم شهر رمضان، والنذر المعين، وغيرهما كالإجارة المعينة أو القضاء المضيق.
والجميع خمسة مواضع، لا بد من البحث عن كل منها على حدة:
الموضع الأول: صوم شهر رمضان.
المشهور عدم اشتراط تعيين السبب - وهو كونه صوم رمضان - وكفاية قصد الصوم مع القربة، بل عن الغنية والتنقيح وظاهر المختلف والتذكرة والمنتهى: الاجماع عليه (1)، للأصل، وعدم دليل على اشتراط التعيين في مثل المقام، فإنه لم يثبت إلا وجوب صوم هذا الشهر وقد تحقق.
ويلوح إلى ذلك قوله عليه السلام في رواية الزهري: (لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه) (2).
وإن زدنا عليه نقول: بشرط أن لا يكون الصوم صوما آخر، وهو