كسائر الدعاوي، ولا مدخلية للوجدان حينئذ.
فقيل: يقدم قول المالك (1)، ليده السابقة.
وقيل: قول المستأجر (2)، ليده الحالية، وموافقة الظاهر، لأن الظاهر عدم إجارة الملك مع الدفين، ولأصالة تأخر الدفن.
وتضعف اليد: بعدم معلومية ثبوت حكم اليد للمال المدفون تحت أرض شخص لذلك الشخص ما لم يثبت تصرف آخر له فيه، وعلى الظاهر منعه كليا، إذ قد يكون المال مدفونا في أعماق الأرض ومدة الإجارة قليلة، سيما إذا أجره المالك لسفر.
وأصل التأخر: بأنه قد تكون الدعوى بعد زمان الإجارة وتصرف المالك، أو يدعي المالك الدفن في زمان الإجارة مع تردده في الدار كثيرا.
ومقام تحقيق المسألة كتاب القضاء.
البحث الثاني يجب في الكنز الخمس بلا خلاف يعرف، بل ادعى عليه جماعة الاجماع (3).
ويدل عليه الأصل المتقدم، وخصوص المستفيضة، كصحيحتي الحلبي: عن الكنز كم فيه؟ قال: (الخمس) (4).
وصحيحة البزنطي: عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: