كما يأتي، ومرادنا هنا بيان الأصل في وقت النية.
وقد ظهر بذلك الجمع بين قول من ظاهره أو صريحه تحتم إيقاعها ليلا - كالعماني والمفيد والنافع والمفاتيح (1) - وقول من قال بجواز التأخير إلى طلوع الفجر بحيث يتقارنان - كآخرين (2) - بحمل قول الأولين على الوجوب التبعي، وقول الآخرين على الأصلي.
وصرح بذلك في المنتهى، قال - بعد تجويز المقارنة للطلوع، والاستدلال للمخالف بالنبويين -: والجواب: أنه لما تعذر إيقاع العزم مع الطلوع - لعدم ضبطه - لم يكلف الرسول به، وبعده لا يجوز، فوجبت القبلية، لذلك، لا أنها في الأصل واجبة قبل الفجر (3). ونحوه في التذكرة (4).
فائدة: قد بينا أن النية المشروطة مقارنتها للعمل أعم من الفعلية، التي هي عبارة عن حضور العزم على الفعل متقربا في البال ملتفتا إليه..
ومن الحكمية، التي هي عبارة عن حضور العزم المذكور في وقت وعدم قصد الترك ولا التردد ولا نسيان العزم بعده، إلى أن يشتغل بالعمل، بحيث يكون العزم مودعا في خزينة الخيال وإن لم يكن ملتفتا إليه أصلا، وذلك غير النسيان.. ألا ترى أنه لا يقال لكل أحد: إنه نسي اسمه واسم أبيه وولده، مع أنه غير ملتفت إليها في أكثر الأحوال.
نعم، يكون بحيث لو التفت إلى العمل لوجد العزم عليه باقيا في