(ما يجب فيه الزكاة في مثله ففيه الخمس) (1).
ووصية النبي المروية في الفقيه والخصال: (إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله تعالى في الاسلام) إلى أن قال: (ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به، فأنزل الله سبحانه: (واعلموا أنما غنمتم من شئ) الآية) (2).
فرع: ظاهر إطلاق جماعة وصريح المحكي عن الاقتصاد والوسيلة والتحرير والمنتهى والتذكرة والبيان والدروس (3): عدم الفرق في وجوب الخمس بين أنواع الكنز من ذهب وفضة وجوهر وصفر ونحاس وغيرها، لعموم الأخبار (4).
وظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل والحلي في السرائر وابن سعيد في الجامع (5): الاختصاص بكنوز الذهب والفضة، ونسبه بعض من تأخر إلى ظاهر الأكثر.
وهو الأظهر، لمفهوم صحيحة البزنطي المتقدمة.
وحمل: (مثله) فيها على الأعم من العين والقيمة تجوز لا دليل عليه.
وبه يخصص عموم الأخبار، مع أنه قد يتأمل في إطلاق الكنز على غير الذهب والفضة أيضا.