فيها بأن يسأل عنه: إذا ثبت عندك فما حكمنا؟
وأما الصحيحة، فهي واردة في حق الإمام، وهو الظاهر في إمام الأصل، وأصالة ثبوت كل حكم ثبت له لنائبه العام أيضا غير معلومة بدليل (1).
ودليل الثاني - وهو الأقوى -: الأصل، والأخبار المعلقة للصوم والفطر على الرؤية أو مضي الثلاثين، والناهية عن اتباع الشك والظن في أمر الهلال، وقول الحاكم لا يفيد أزيد من الظن.
وعلى الثاني، فعن الدروس والذخيرة (2) وغيرهما (3) أيضا الأول، لبعض ما مر. والأقوى فيه أيضا الثاني، لما ذكر.
المسألة الثانية: إذا رؤي الهلال في أحد البلدين المتقاربين ثبت حكمه لأهل البلد الآخر أيضا إجماعا، ولقوله عليه السلام في موثقة البصري: (فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه) (4).
وفي صحيحة هشام: (إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما) (5).
وإن كان البلدان متباعدين، فقال جماعة: لم يثبت حكم بلد الآخر (6).