ويجاب بوجوب تخصيصه بما مر.
ولأنه لو اعتبر الفقر فيهم لم يكن اليتامى قسما برأسه.
ويضعف باحتمال أن يكون ذلك لمزيد التأكيد كما في آية الزكاة (1).
وظاهر المحكي عن المنتهى والتلخيص والتذكرة والتحرير والمختلف والمعتبر والشرائع والدروس (2)، التوقف في المسألة.
وأما ابن السبيل فلا يعتبر فقره في بلده إجماعا. والحق المشهور:
اعتباره في بلد التسليم، للمرسلة، وبها يقيد إطلاق الآية.
ومن جميع ذلك يظهر اختصاص ذلك النصف بالفقراء من السادات وعدم استحقاق غيرهم بالمرة.
المسألة التاسعة: الحق اشتراط الايمان فيه، وفاقا للأكثر، كما صرح به بعض من تأخر (3)، وعن الغنية والمختلف: الاجماع عليه (4).
للتعويض المذكور، ولما في مرسلة حماد (5) وغيرها (6) من أن اختصاص الخمس بقرابة الرسول لكرامتهم وتنزيههم ورفعهم عن موضع الذل، والمخالف ليس أهلا لذلك.. إلا أن يقال بجواز اجتماع جهتي استحقاق الاذلال والكرامة، كما روي من الترغيب إلى إكرام شريف كل قوم (7).