فإن قيل: ليس المراد بالشئ الاطلاق حتى يقتصر في تقييده على القدر الثابت، لايجابه خروج الأكثر، بل المراد شئ خاص.
قلنا: فيكون مجملا، والعام المخصص بالمجمل ليس بحجة في موضع الاجمال.
فإن قيل: المراد الشئ المفسد للصوم.
قلنا: سيأتي أن ذلك أيضا مفسد له في موضع لا دليل على صحته معه.
المسألة العاشرة: لو نوى الافطار في النهار، فإما يكون قبل عقد نية الصوم، أو بعده.
والأول مضى حكمه بأقسامه (1).
والثاني مما لا شك في كونه حراما، لكونه عزما على الحرام، واتباعا للهوى.
وإنما وقع الخلاف في إفساده للصوم وعدمه، فعن الحلبي والمختلف والارشاد وشرحه لفخر المحققين والايضاح والمسالك وحاشية القواعد للشهيد الثاني (2) وفي الدروس والبيان والحدائق: فساده به (3)، وهو مختار السيد في مسائله القديمة، كما صرح به في بعض رسائله (4).
وعن المبسوط والخلاف والسيد (5) وفي الشرائع وجملة من كتب الفاضل: عدمه (6)، ونسب إلى المشهور بين الأصحاب (7).
والحق: هو الأول، لأن كل ما دل على اشتراط قصد القربة في الصوم وبطلانه بدونه يدل عليه في كل جز جز منه أيضا، ولا شك أن نية القطع