لكونه مأذونا في الفعل من الله عز وجل، غير متعمد بالابتلاع.
وضعفه ظاهر، لأن الجواز لا يستلزم عدم كونه مفطرا بعد دلالة النصوص عليه.
ولعدم انصراف الاطلاقات إليه.
وفيه منع واضح، بل في انصرافها إلى العبث ونحوه خفاء ظاهر.
ولمن أثبت الكفارة فيما إذا كانت المضمضة لغير الصلاة، كما في التهذيب (1)، ولا دليل تاما له.
ولا يلحق الاستنشاق بالمضمضة على الأقوى، فلو سبق فيه الماء إلى الحلق لم يفطر أصلا، للأصل، واختصاص الموجب بالمضمضة.
خلافا لطائفة (2)، لاتحادهما في المعنى.
وفيه: أنه راجع جدا إلى القياس الفاسد عندنا، لعدم معلومية المعنى الموجب قطعا، وإن كان الأحوط الإعادة معه في غير استنشاق وضوء الفريضة.
الثاني: معاودة النوم جنبا ليلا مستمرا نومه إلى الفجر، فإنها موجبة للقضاء وإن لم تكن محرمة، ولا كفارة فيها وإن تصاعدت أيضا، وهي المراد من النومة الثانية فصاعدا، وأما الأولى فلا بأس بها، ولا إبطال للصوم فيها.
كل ذلك مع احتمال الانتباه قبله وعدم العزم على ترك الاغتسال، وأما مع عدم الاحتمال أو العزم على تركه فهو بقاء على الجنابة عمدا، فهو حرام يجب به القضاء والكفارة سواء فيه الأولى أو غيرها، فهذه أحكام خمسة: