كقضائه.
وأما ثانيا: فإنه يمكن أن يكون المدان للتأخير في رمضانين، حيث إنه تتابع المرض ثلاث رمضانات، واحد منها شهر الافطار والباقيان أيام التأخير، فلا يجب المدان لمضي رمضان واحد.
وأما ثالثا: فلأن الموجود في النسخ الصحيحة من الموثقة إنما هو (بمد).
وقيل: لعل دليله صحيحة محمد: (الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام) (1)، حيث إنه لا فرق بين العطاش وغيره من الأمراض (2).
وفيه: منع عدم التفرقة أولا. ومنع حكم الأصل ثانيا، لتعارض الأخبار فيه كما يأتي.
د: صرح في الدروس والروضة بأن محل هذه الفدية مستحق الزكاة (3).
أقول: إن أريد بذلك عدم الصرف في غير المستحق من مصارف الزكاة - كالرباط والقنطرة ونحوها - فهو كذلك، للتصريح في الأخبار المتقدمة بأنها للمسكين.
وإن أريد صرفها إلى مستحقها مطلقا - حتى يشمل العاملين والمؤلفة وفي الرقاب - فهو غير سديد، لما عرفت من تخصيص الأخبار بالمسكين.
مضافا إلى أنه إن أراد من مستحق الزكاة غير الهاشميين - إذا كانت الصدقة من غيرهم - فلا دليل عليه أيضا، إلا على القول بحرمة مطلق