مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٠ - الصفحة ٤٦٠
والثاني - بعد الاغماض عن شذوذه، بل مخالفته الاجماع، لعدم القول بأفضلية التصدق -: أنه أعم مطلقا مما مر من جهة الصوم، فيخصص بغير صوم شهر رمضان أو الواجب، فيحمل على صيام السنة، كما ورد في صيام ثلاثة أيام من كل شهر.
فروع:
أ: هل الصوم الواجب على ولي الميت هو صوم شهر رمضان، أم يعم كل واجب؟
صرح المفيد والشيخ في المبسوط بالثاني (1)، ونقله في المنتهى عن الشيخ، ونسبه إلى ظاهر النصوص مشعرا بالميل إليه (2)، وفي التذكرة اقتصر على النسبة مؤذنا بالتوقف (3).
وظاهر العماني وابني بابويه: الأول (4)، حيث خصوه بالذكر.
والأجود التخصيص، للأصل، واختصاص جميع أخبار المسألة - سوى صحيحة البختري المتقدمة ورواية الوشاء الآتية - بصوم رمضان.
والقول - بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما في الحدائق (5) - من غرائب الأقوال، إذ لا عموم في لفظ الجواب في شئ منها.
وأما الصحيحة وإن كانت مطلقة، إلا أنه لا دلالة فيها على الوجوب، وإرادة مطلق الرجحان عنها ممكنة، ولا قرينة موجبة لحملها على الوجوب.

(١) المفيد في المقنعة: ٣٥٣، المبسوط ١: ٢٨٦.
(٢) المنتهى ٢: ٦٠٤.
(٣) التذكرة ١: ٢٧٦.
(٤) حكاه عن العماني وابن بابويه في المختلف: ٢٤١ و ٢٤٢، الصدوق في المقنع: ٦٣.
(5) الحدائق 13: 333.
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست