نعم، لا بأس بالقول باستحبابه، للشهرة، بل ظاهر الاجماع، ورواية الزهري: (وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي [بعد ذلك] أمر بالامساك عن الطعام بقية يومه تأديبا، وليس بفرض) (1).
و: لو صام المريض - الذي لا يشرع له الصيام - جاهلا، قالوا بوجوب القضاء عليه، لأنه آت بخلاف ما هو فرضه.
وقال في الحدائق: إن الأظهر صحة صومه (2)، لأخبار معذورية الجاهل مطلقا (3).
والحق: التفصيل بين الجاهل الساذج الغير المقصر وغيره، والصحة في الأول، والفساد والقضاء في الثاني.
ويلحق بهذا المقام مسائل ثلاث:
المسألة الأولى: الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصيام أصلا، أو إلا مع مشقة شديدة، جاز لهما الافطار، إجماعا محققا، ومحكيا (4)، له، وللكتاب، والسنة المستفيضة.
فمن الأول: آيات نفي العسر (5)، والحرج (6)، ونفي التكليف فوق الوسع (7)،