وفي رواية الجعفي: (وأما خمس الرسول فلأقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه).
ويضعف الأول: بما مر من عدم الظهور لولا ظهور خلافه، مع أنه مع الظهور يجب الصرف عنه بالأخبار المتقدمة المعتضدة بما ذكر، المخالفة (1) للعامة.
والثاني: بأن فعله عليه السلام يمكن أن يكون برضا الإمام، أو يكون المراد بذوي القربى: الأمير والحسنين.
والثالث: بأنه لا يخالف ما ذكرنا، لاحتمال أن يكون المراد بالأقرباء:
الأئمة، وجمعه باعتبار التعدد ولو في الأزمان وهو وإن كان مجازا إلا أنه على العموم لا بد من التخصيص بما ذكرنا.
المسألة الثالثة: لا فرق فيما ذكر من قسمة الخمس أسداسا بين الأقسام الخمسة، فيقسم خمس الأرباح والمكاسب أيضا ستة أقسام، فمصرفها مصرف سائر الأخماس، وفاقا لظاهر جمهور القدماء (2) ومعظم المتأخرين (3).
لظاهر الآية، وقوله في مرسلة حماد الطويلة: (وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي، الذين ذكرهم الله تعالى، فقال: (وأنذر عشيرتك الأقربين)، وهم بنو عبد المطلب أنفسهم، الذكر منهم والأنثى (4).