آلات الصناعة (1) - فيوضع عن القسم الخامس.
ثم الحق: أن اعتبار النصاب فيما يعتبر فيه قبل هذه المؤنة، وفاقا للمدارك (2)، فيجب فيه الخمس إذا بلغ النصاب، غايته وضع المؤنة، لاطلاق قوله: (ما يجب فيه الزكاة في مثله ففيه الخمس) وقوله: (حتى يبلغ عشرين دينارا) أو: (إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس)، وتخصيص ما يقابل المؤنة بمخصص لا ينافيه.
خلافا لصريح البيان والدروس (3)، والمحكي عن ظاهر الأكثر (4)، فبعدها يعتبر. وما ذكرناه يرده.
المسألة الثالثة: يشترط في وجوب الخمس في القسم الخامس - وبعبارة أخرى: في غير الغنائم والمعادن والكنز والغوص من الفوائد المكتسبة من حيث هي - كونه فاضلا عن مؤنة السنة، إجماعا محققا، ومحكيا عن صريح السرائر والمعتبر وظاهر المنتهى والتذكرة والذخيرة والمدارك (5)، وفي الحدائق نفى الخلاف عنه ظاهرا (6).
لما ذكر، وللأصل، والمستفيضة، كصحيحة البزنطي وتوقيع الهمداني المتقدمين في الغنائم (7)، وروايات النيشابوري (8) والأشعري (9) وابن