الأول خاصة، كالمحقق والشهيد (1)، أو مع ما فيه صبر، كما في الروضة (2)، أو مع ما فيه رائحة حادة، كبعضهم (3)، للجمع بين الصنفين المطلقين من الأخبار بالصنف المفصل، وهو كان حسنا لو تنافيا الصنفان، وكان نفي البأس نفيا للكراهة أيضا، وليس كذلك.
ومنها: إخراج الدم مع خوف الضعف، للصحاح المستفيضة، كصحاح الأعرج (4)، والحلبي (5)، وابن سنان (6)، والحسين بن أبي العلاء (7)، وغيرها (8)، وهي وإن كانت مختصة بالاحتجام ظاهرة في الحرمة مع خوف الضعف، إلا أنه يستفاد العموم من السياق - وقيل: من تنقيح المناط (9)، وفيه تأمل - ويصرف عن الظاهر، للاجماع على عدم الحرمة، ورواية عبد الله بن ميمون: (ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ والاحتلام والحجامة، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم) (10).