القسم الثاني ما يجب اجتنابه ويوجب القضاء خاصة وهو أمور ثلاثة:
الأول: نية الافطار، فإنها حرام في الواجب من الصوم، ومفسدة له كما مر، وموجبة للقضاء، لوجوبه على كل من فسد صومه - غير ما استثني كالمغمى عليه - إجماعا.
ولا تجب عليه كفارة، للأصل، وعدم صدق الافطار.
الثاني: ترك غسل الحيض أو النفاس والبقاء على تلك الحالة إذا انقطع دمها قبل الفجر إلى الفجر، وفاقا للمشهور، لموثقة أبي بصير: (إن طهرت بليل من حيضتها وتوانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم) (1)، والرواية مختصة بصوم رمضان فلا يبعد التخصيص به.
الثالث: ترك المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال على الحق المشهور، بل قيل: الظاهر أنه لا خلاف فيه (2).
لصحيحة ابن مهزيار: امرأة طهرت من حيضها أو من نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت وصامت من غير أن تعمل ما