مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٠ - الصفحة ٢٥٩
القسم الثاني ما يجب اجتنابه ويوجب القضاء خاصة وهو أمور ثلاثة:
الأول: نية الافطار، فإنها حرام في الواجب من الصوم، ومفسدة له كما مر، وموجبة للقضاء، لوجوبه على كل من فسد صومه - غير ما استثني كالمغمى عليه - إجماعا.
ولا تجب عليه كفارة، للأصل، وعدم صدق الافطار.
الثاني: ترك غسل الحيض أو النفاس والبقاء على تلك الحالة إذا انقطع دمها قبل الفجر إلى الفجر، وفاقا للمشهور، لموثقة أبي بصير: (إن طهرت بليل من حيضتها وتوانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم) (1)، والرواية مختصة بصوم رمضان فلا يبعد التخصيص به.
الثالث: ترك المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال على الحق المشهور، بل قيل: الظاهر أنه لا خلاف فيه (2).
لصحيحة ابن مهزيار: امرأة طهرت من حيضها أو من نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت وصامت من غير أن تعمل ما

(١) التهذيب ١: ٣٩٣ / 1213، الوسائل 10: 69 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 21 ح 1.
(2) كما في الحدائق 13: 125.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست