النبويين في المورد، لضعفهما الخالي عن الجابر فيه.
وإلى الاعتضاد بمؤيدات عديدة، من فحوى ما سيأتي من أدلة ثبوت الحكم في الصوم الغير المعين، ففيه أولى، وحديث: (رفع عن أمتي) (1)، وما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: أن ليلة الشك أصبح الناس، فجاء أعرابي إليه فشهد برؤية الهلال فأمر مناديا ينادي: من لم يأكل فليصم، ومن أكل فليمسك (2)، وفحوى ما دل على انعقاد الصوم من المسافر إذا زال عذره قبل الزوال (3)..
بل يمكن جعل الأخير دليلا بضم عدم القول بالفصل، بل سابقه أيضا، لذلك، مع جبر ضعفه بالعمل.
وأما الأوليان فجعلهما دليلين - كما وقع لبعضهم (4) - غير سديد.
وأما الثاني (5)، فلا حاجة فيه إلى المخرج، لموافقته الأصل، وعدم شئ يصلح للمعارضة، مع أنه أيضا - كما مر - إجماعي.
المسألة السابعة: يمتد وقتها في قضاء رمضان والنذر المطلق أيضا إلى الزوال، من غير فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار، فيجوز تجديدها إليه وإن تعمد الاخلال بالنية ليلا فبدا له في الصوم قبل الزوال، ولا يجوز بعده.
أما الأول، فهو مما قطع به الأصحاب، بل من عباراتهم ما هي مشعرة بدعوى الاجماع عليه، وتدل [عليه] (6) الصحاح الثلاث المتقدمة، وصحيحة