مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٠ - الصفحة ٢١
ورواية أبي بصير: (من وجد شيئا فهو له، فليتمتع به حتى يأتي طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه) (1).
والفرق بين المعمورة وغيرها في الأوليين لا يفيد هنا، للاجماع على عدم تملك الحربي.
نعم، لو كان في دار الحرب بيت مسلم ووجد فيه، يجب الحكم بكونه له بمقتضاهما، وهو كذلك، وشمول الفتاوى لمثل ذلك غير معلوم.
وقد يستدل على ملكية الواجد بإطلاقات وجوب الخمس في الكنز، حيث إنه لا معنى لايجاب الخمس على أحد في غير ملكه.
وفيه: أنه لم يصرح فيهما بوجوب الخمس على الواجد، فإنه يدل على ثبوت الخمس في الكنز، مع أنه يمكن أن يجب عليه، لأنه أول متصرف.
وإن وجده في دار الاسلام، فإن كان في غير ملك له أهل معلوم، فهو أيضا - كسابقه - لواجده مطلقا على الأقوى، وفاقا للخلاف والسرائر ولقطة الشرائع والمدارك (2)، ونقله فيه عن جماعة، للأصل المذكور في غير ما علم بالقرائن سبق يد المسلم عليه، والروايات المذكورة.
وخلافا للمبسوط (3)، وأكثر المتأخرين (4)، فجعلوه لقطة، لأنه مال ضائع عليه أثر ملك ووجد في دار الاسلام، فيصدق عليه حد اللقطة، ولأنه مال مسلم، فلا يحل لغيره إلا بإذن شرعي.

(١) الكافي ٥: ١٣٩ / ١٠، التهذيب ٦: ٣٩٢ / ١١٧٥، الوسائل ٢٥: ٤٤٧ كتاب اللقطة ب ٤ ح ٢.
(٢) الخلاف ٢: ١٢٢، السرائر ١: ٤٨٧، الشرائع ٣: ٢٩٣، المدارك ٥: ٣٧٠.
(٣) المبسوط ١: ٢٣٦.
(4) كالمحقق في الشرائع 1: 180، والعلامة في المختلف: 203، والفاضل المقداد في التنقيح 1: 337.
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست