والمفاتيح والذخيرة (1).
وتوقف فيه صاحب الحدائق، استنادا إلى أن إلحاقه بالمذكور نوع قياس (2).
وهو غير جيد، إذ الالحاق ليس للقياس، بل للعلة المنصوصة في رواية الزهري، ولأن مع الجهل لا تكليف بالمعين، والقضاء بأمر جديد غير معلوم في مثل المورد الذي وقع فيه الصوم الصحيح.
ولكن هذا الكلام إنما يتم في النذر المعين، أما مثل الإجارة المعينة والقضاء المضيق فلا، إذ لا حاجة فيهما إلى أمر جديد، بل الأصل بقاء المؤجر له والقضاء في الذمة.
نعم، مقتضى التعليل المنصوص الكفاية فيهما أيضا، ولكن مع ذلك الأحوط عدم الاكتفاء في المؤجر له والقضاء بذلك، بل هو الأظهر أيضا، لامكان الخدش في دلالة الرواية، لأن المراد منها أن الفرض - الذي هو الصوم - قد وقع على اليوم ولا واجب غيره، والفرض فيهما ليس هو الصوم بغير قيد، بل الصوم عن المندوب عنه وللقضاء، ولم يقع ذلك في اليوم بعينه.
ومثل الصوم بنية شعبان: الصوم بنية ندب آخر أو الندب مطلقا، كما صرح به في الدروس والروضة (3) وغيرهما (4)، لعدم القول بالفصل، ولصحة صومه، وعدم تكليفه بصوم رمضان، وعدم وجوب القضاء لما ذكرنا مرارا.
ب: لو صام يوم الشك بنية رمضان لم يجزئ عنه ولا عن شعبان