ج: يجوز الجماع في ليلة الصيام حتى يبقى لطلوع الفجر مقداره والغسل، ومع تبين ضيق الوقت لا يجوز، ولو فعل فسد صومه، ولو فعل ذلك ظانا سعة الوقت قالوا: فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شئ، وإن كان لا معها فعليه القضاء، ويأتي تحقيقه.
السادس: الكذب على الله سبحانه، أو على رسوله، أو على أحد من الأئمة عليهم السلام.
وهو محرم مفسد للصوم، وموجب للقضاء على الحق الموافق للشيخين (1) والقاضي والحلبي ووالد الصدوق والانتصار والغنية والمنتهى (2)، وجملة من مشايخنا (3)، بل للمشهور كما صرح به في الخلاف والدروس (4) ويظهر من المبسوط (5)، بل للاجماع كما عن الانتصار والغنية (6).
للمستفيضة، كرواية أبي بصير: (الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم) قال: قلت له: هلكنا، قال: (ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة) (7).