مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٠ - الصفحة ٣٢٤
المقام الرابع: في الجاهل بالحكم، وذهب الحلي إلى أنه لا شئ عليه من القضاء والكفارة (1)، واختاره في الحدائق (2)، وهو ظاهر الجامع (3)، ومحتمل موضع من المنتهى والاستبصار والتهذيب (4)، بل حكي جزما عن موضع من الأخير.
والمشهور - كما قاله جماعة -: فساد صومه ووجوب القضاء عليه، إما مع الكفارة - كما جزم به في موضع من المنتهى والتذكرة (5)، ويحتمله كلام المختلف (6)، ونسبه في الكفاية إلى الأكثر (7) - أو بدونها، كالمعتبر والدروس وحواشي القواعد للشهيد والروضة والمدارك ومحتمل المختلف (8)، واحتمله في موضع من المنتهى والتذكرة (9)، ونسبه في المدارك إلى أكثر المتأخرين (10).
حجة الأولين: الأصل الخالي عن المعارض، لانحصاره بعمومات القضاء والكفارة المخصوصين بغير الجاهل، إما بحكم التبادر، أو لأجل تقييد الأكثر بمتعمد الافطار الغير الصادق هنا وإن كان متعمدا للفعل، لأن تعمد الافطار لا يكون إلا مع العلم بكونه مفطرا، وبه تقيد المطلقات أيضا،

(١) السرائر ١: ٣٨٦.
(٢) الحدائق ١٣: ٦٦.
(٣) الجامع للشرائع: ١٥٧.
(٤) المنتهى ٢: ٥٦٩، الإستبصار ٢: ٨١، التهذيب ٤: ٢٠٨ / ذ. ح ٦٠٢.
(٥) المنتهى ٢: ٥٧٧، التذكرة ١: ٢٥٩.
(٦) المختلف: ٢٢٣.
(٧) كفاية الأحكام: ٤٨.
(٨) المعتبر ٢: ٦٦٢، الدروس ١: ٢٧٢، الروضة 2: 90، المدارك 6: 66، المختلف: 223.
(9) المنتهى 2: 569، التذكرة 1: 262.
(10) المدارك 6: 66.
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست