والاعتضاد بشهرة القدماء المحكية، بل المحققة.
والموافقة للأصل.
ولو قطع النظر عن الترجيح يجب الرجوع إلى عمومات المنع وإطلاقاته، مع أنه لولا ما ذكرنا لزم طرح الصحيحة والموثقة، وهو مما لا وجه له.
وأما حملهما على الكراهة فبعيد غايته، إذ المراد منها إن كان أقلية الثواب والمرجوحية الإضافية فهي مما لا تصلح تجوزا لقوله: (لا يحل) و: (معصية) كما في الموثقة، بل لا وجه للأمر بالافطار كما فيها، والنهي عن الصوم كما في الصحيحة.
وإن كان الكراهة المصطلحة المطلوب تركه فلا يلائم إطلاق التطوع عليه، كما في إحدى المرسلتين، ويبعد ارتكاب الإمام له سيما مع ترك رسول الله صلى الله عليه وآله له.
وأما عن صحيحة الجعفري: فباحتمال كون الصيام لأجل عدم بلوغ المسافة المعتبرة في تحتم الافطار كما هو كذلك، أو استثناء صوم يوم عرفة.
وأما عن الأخير: فبأنه يمكن أن يكون الاستفسار لأمر آخر غير ما ذكر، مثل أن يكون غرضه أنه لو كان فريضة يأمره بالمقام والصيام إن أمكن، سيما إن كانت الفريضة مما يتضيق وقتها كواجب معين، أو كان غرضه أنه إن أجاب بالفرض يستفسر عن أنه هل هو النذر المقيد أم غيره.
المقام الثالث: فيما استثني من الصيام الواجب والمندوب في السفر.
أما المستثنى من الواجب: فبعض الصيام المتعلقة بمناسك الحج، ويأتي في كتابه..
وصوم النذر مع التقييد بالسفر إما فقط أو مع الحضر، واستثناؤه