ورواية يونس: (والأفضل للصائم أن لا يتمضمض) (1)، وهي دليل الكراهة أيضا.
خلافا للمحكي عن الاستبصار والمنتهى، فقالا بالتحريم في غير الوضوء (2)، ولعله لرواية المروزي المتقدمة، المتضمنة لوجوب الكفارة بأمور منها: المضمضة (3).
وهي مردودة بما مر من عدم وجوبها ببعض ما فيها إجماعا، فلا بد من ارتكاب تجوز، وبعد فتح بابه تتسع دائرته فلا تفيد.
ثم لو تمضمض ودخل الماء في حلقه فيأتي حكمه (4).
الثالث: الجماع في قبل المرأة، أنزل أم لم ينزل.
وهو حرام على الصائم إجماعا، كتابا ونصا وفتوى، وموجب للقضاء والكفارة، بالاجماع، والسنة المتواترة:
كصحيحة البجلي: عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال: (عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع) (5).
ورواية المفضل: في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال: (إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة) (6).