فعليه الفتوى، والتعدي إلى غيره من الواجبات يحتاج إلى ثبوت الاجماع المركب، وهو غير معلوم.
ثم لو ظهر أنه من رمضان أجزأ عنه، لا لما ذكره في الدروس من كونه أولى بالاجزاء من نية الندب (1)، لمنع الأولوية.
بل للعلة المذكورة في رواية الزهري (2)، ولما مر من عدم التكليف بصوم رمضان شرعا، وعدم ثبوت القضاء في مثل المورد.
وهل يجزئ عما نواه؟
مقتضى القاعدة: نعم. وقيل: لا، لأن في شهر رمضان لا يقع غير صومه (3). وهو حسن إن ثبتت الكلية حتى في مقام لم يثبت الشهر حين الصوم، والاحتياط في الاتيان بالمنوي ثانيا.
د: لو تردد في نية يوم الشك - بأن نوى أنه إن كان من شهر رمضان كان صائما منه واجبا، وإن كان من شعبان كان صائما منه ندبا، وهو إنما يتصور من الجاهل بالحكم أو الذاهل عنه، وأما العالم الشاعر فلا محالة ينوي كونه من شعبان وإن علم أنه إن كان من رمضان يجزئه عنه - فالحق: صحته وإجزاؤه عن رمضان، وفاقا للخلاف والمبسوط وابن حمزة والعماني والمختلف والروضة (4)، وحكي عن ظاهر الدروس والبيان (5)، وإليه ذهب المحقق الأردبيلي (6)،