المسألة الأولى: اعلم أن الأصل وجوب الخمس في جميع ما يستفيده الانسان ويكتسبه ويغنمه، للآية الشريفة، والأخبار.
أما الآية فقوله سبحانه: (واعلموا أنما غنمتم) الآية (1).
فإن الغنيمة في أصل اللغة: الفائدة المكتسبة، صرح به في مجمع البحرين (2) وغيره (3) من أهل اللغة، وليس هناك ما يخالفه ويوجب العدول عنه، بل المتحقق ما يثبته ويوافقه من العرف وكلام الفقهاء والأخبار.
فنص في البيان على شمول الغنيمة للأقسام السبعة المشهورة (4)، بل في الخلاف دعوى إجماعنا على أن ما يستفيده الانسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنائع يدخل في الغنيمة (5).
وفي رواية حكيم: عن قول الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ) إلى أن قال: (هي والله الإفادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعته في حل لتزكيهم) (6).