المتبادر من حال المخاطبين المشافهين بها، ولأجل ذلك يحصل الضعف في إطلاقها أيضا.
وكذلك الصحيحان، لاطلاقهما بالنسبة إلى حصول الغنيمة بالغزو وغيره، مع أن الأولى محتملة لكونها من باب التحليل، حيث إن الرجل من الشيعة.
ثم إنه لا فرق في ذلك بين ما إذا كان الإمام حاضرا أو غائبا، كما صرح به في الروضة (1)، لاطلاق المرسلة.. ولا فيما إذا كان الغزو للدعاء إلى الاسلام أو الملك والسلطنة في دار الحرب أو دار الاسلام، لما ذكر.
نعم، لو كان فيما إذا كان يخاف من الكفار على بيضة الاسلام تكون الغنيمة كما إذا كان الغزو بإذنه، للإذن العام حينئذ.
وتمام الكلام فيه يأتي في كتاب الجهاد.
التاسع: ميراث من لا وارث له، ويأتي تحقيقه في بحث الميراث.
العاشر: المعادن، وهي من الأنفال على الأظهر، وفاقا لجماعة من أعيان القدماء، كالكليني والقمي والشيخين والقاضي والديلمي والفاضل في خمس التحرير، واختاره صاحب الحدائق (2)، وهو مذهب ابن أبي عمير (3).
للمرويين في تفسيري القمي والعياشي المتقدمين (4).
ورواية جابر المروية في الكافي: (خلق الله تعالى آدم، وأقطعه الدنيا