كفاية واحد من كل طائفة، وعدم دليل على الثاني.
لا يقال: الآية عامة، والتخصيص يرتكب بقدر المخصص، علم خروج غير الحاضرين بما مر، فيبقى الباقي.
قلنا: جعله من باب التخصيص يوجب خروج الأكثر، إذ ليس في كل بلد من الهاشميين إلا أقل قليل، فلا بد من حمل اللام على الجنس.. على أن حمل الآية على الاستغراق غير ممكن، لأن استغراق اليتامى مثلا يتامى آل محمد إلى يوم القيامة وإرادتهم غير ممكنة، وإرادة يتامى كل عصر تجوز، ويتامى عصر الخطاب غير مفيد، فتأمل.
فرعان:
أ: هل تجب التسوية في قسمة الأصناف، فيعطى كل صنف قسما مساويا للآخر، أم لا؟
مقتضى استصحاب الشغل وجعل السهام الثلاثة الأولى في الآية نصفا: الأول.
ومقتضى أصل إطلاق الآية وظاهر الصحيحة (1): الثاني. وهو الأظهر، لذلك، كما صرح به جماعة، منهم الشهيد في البيان (2)، وإن كان الأول أحوط.
ب: على ما اخترناه من وجوب التقسيط على الأصناف، فهل يجب التقسيط في كل فائدة بخصوصها من معدن وغوص وربح، ومن الأرباح في كل ربح ربح من كل شخص؟
أو الواجب تقسيط خمس كل شخص مطلقا؟