أما الثاني، فظاهر.
وأما الأول، فلأثر الاسلام، ولرواية محمد بن قيس: (في رجل وجد ورقا في خربة: أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها) (1).
ويرد الأول: بمنع كونه ضائعا، بل هو مذخور، ولو سلم فيمنع كون مطلق الضائع لقطة، وإنما هي ما وجد فوق الأرض.
والثاني: بمنع كونه مال مسلم، وأثر الاسلام أعم منه، وظهوره فيه - لو سلم - لا يدفع الأصل، ولو سلم فالاطلاقات إذن شرعي.
والثالث: بعدم الدلالة على الوجوب، بل غايته الرجحان، وهو مسلم.
وإن وجده في أرض مملوكة لها أهل معروف، فإن كانت للواجد، فإن كانت مملوكة له بالاحياء أو التوارث مع الانحصار، فهو له، والوجه معلوم.
وإن كانت منتقلة إليه من غيره، فالمصرح به في كلماتهم: أنه يجب تعريف الناقل، فإن عرفه دفع إليه، وإلا فهو للواجد (2).
ولعله لصحيحة عبد الله بن جعفر: عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقع عليه السلام: (عرفها البائع، فإن لم يعرفها فالشئ لك، رزقك الله إياه) (3).
بضميمة عدم القول بالفرق بين الأرض والحيوان، فإن ثبت فهو، وإلا